دعوى رصيد أجازات
السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط دائرة المنيا
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،
مقدمة لسيادتكم / * المقيم بناحية قرية المعصرة – مركز ملوي – المنيا ومحله المختار مكتب الأستاذ*المحامي – بندر ملوي ش 26 يوليو – *
ضــــــد
1 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته ويعلن بمقر عمله بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ميدان رمسيس قسم الازبكية القاهرة .
2 – السيد اللواء محافظ المنيا بصفته
الموضوع
الطالب كان يعمل بهيئة سكك حديد مصر رئيس قسم صرافين تذاكر بالسكة الحديد بالدرجة ( الثانية ) وقد أحيل للمعاش بالهيئة اعتبار من 20/7/2011 وبموجب القرار الإداري رقم 21 بتاريخ 3/2/2011 وحيث أنة قد تجمد للطالب رصيد الأجازات طوال فترة عمله وحتى تاريخ خروج للمعاش بلغ 11 شهرا وواحد وعشرون يوما المستحقة للمذكور وحتى نهاية الخدمة ولم يتم صرفها من جهة الإدارة .
وحيث أنة وبتاريخ 6 / 5 / 2000 قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 دستوري انتهت فيه إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية البالغة 351 يوم التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل .
وحيث أنة بمقتضى المادتين 48 , 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنة يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة وسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فاصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من إي جهة كانت . فأن الخصومة بالنسبة للمسألة الدستورية تكون منتهية
وحيث انه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا عما به من عوار دستوري بما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذة منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم منذ بدء العمل به وصدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثر ا فيها ما لم بكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقرت آثرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء على حكم قضائي بات ولما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن الطالب اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد اجازتة الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من نظام العاملين المدنين بالدولة فان مؤدى ذلك أحقية في صرف المقابل عن رصيد اجازتة الاعتيادية البالغة 351 يوما التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل .
وحيث أنة قد خلصت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21 دستورية إلى أنة المقابل النقدي المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التي حالت ظروف العمل دون الحصول عليها يعد تعويضا عن الحرمان من هذه الأجازات وان اتخاذ المشرع الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته رغم تباين أجرة خلالها مضافا إليه العلاوات التي أساسا لحساب هذا التعويض جبر للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازتة السنوية .
ومن حيث انه عبء الإثبات يقع بالأصل على عاتق المدعى ألا أن الأخذ بهذا الأصل في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم النزاع والتي من شأنها إنزال حكم القانون عل المنازعة فإذا تقاعست عن ذلك فأن هذا التقاعس يعد قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي أوردها .
"الطعن رقم 3364, 5435 لسنة 44 ق. ع . دستورية"
وحيث أن فوات الأجازات راجعا إلى جهة العمل ولأسباب اقتضتها ظروف أداة لمهام وظيفته دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان التعويض النقدي عنه وجوبا تقديره بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل والحاصل أن عدم الحصول على هذا القدر من الأجازات لم يكن بإرادة المدعى ورغبته وإنما بسبب ظروف ومقتضيات العمل وحاجتها للطالب مما ترتب
عليه حرمانه من الحصول على تلك الأجازات وبالتالي فأن أساس المطالبة بالمقابل النقدي عن ذلك الرصيد هو عدم القيام بالإجازة وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بها . وقد سعى الطالب للحصول على المقابل النقدي لرصيد اجازتة الاعتيادية والبالغ 351 يوما عقب الرفض من جانب جهة الإدارة على أعداء من القول أنه يجب الحصول على حكم قضائي لصرف تلك المستحقات ولما كان الطالب تقدم بالطلب رقم 8789 لسنة 2011 أمام لجنة فض المنازعات المختصة والتي أصدرت قرار بأحقية الطالب في صرف رصيد اجازتة . ومن ثم يتقدم الطالب إلى القضاء مطالبا بأحقيته في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد أجازته لدى الجهة المدعى عليها والبالغ 351 يوما
بناء عليه
نلتمس الحكم :
أولاً: قبول الدعوى شكلاً
ثانياً : في الموضوع : بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية البالغة 351 يوما والتي لم تصرف له عند انتهاء خدمته مع إلزام المدعى علية بالمصروفات وأتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
و لأجل العلم /
السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط دائرة المنيا
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،
مقدمة لسيادتكم / * المقيم بناحية قرية المعصرة – مركز ملوي – المنيا ومحله المختار مكتب الأستاذ*المحامي – بندر ملوي ش 26 يوليو – *
ضــــــد
1 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته ويعلن بمقر عمله بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ميدان رمسيس قسم الازبكية القاهرة .
2 – السيد اللواء محافظ المنيا بصفته
الموضوع
الطالب كان يعمل بهيئة سكك حديد مصر رئيس قسم صرافين تذاكر بالسكة الحديد بالدرجة ( الثانية ) وقد أحيل للمعاش بالهيئة اعتبار من 20/7/2011 وبموجب القرار الإداري رقم 21 بتاريخ 3/2/2011 وحيث أنة قد تجمد للطالب رصيد الأجازات طوال فترة عمله وحتى تاريخ خروج للمعاش بلغ 11 شهرا وواحد وعشرون يوما المستحقة للمذكور وحتى نهاية الخدمة ولم يتم صرفها من جهة الإدارة .
وحيث أنة وبتاريخ 6 / 5 / 2000 قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 دستوري انتهت فيه إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية البالغة 351 يوم التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل .
وحيث أنة بمقتضى المادتين 48 , 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنة يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة وسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فاصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من إي جهة كانت . فأن الخصومة بالنسبة للمسألة الدستورية تكون منتهية
وحيث انه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا عما به من عوار دستوري بما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذة منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم منذ بدء العمل به وصدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثر ا فيها ما لم بكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقرت آثرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء على حكم قضائي بات ولما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن الطالب اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد اجازتة الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من نظام العاملين المدنين بالدولة فان مؤدى ذلك أحقية في صرف المقابل عن رصيد اجازتة الاعتيادية البالغة 351 يوما التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل .
وحيث أنة قد خلصت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21 دستورية إلى أنة المقابل النقدي المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التي حالت ظروف العمل دون الحصول عليها يعد تعويضا عن الحرمان من هذه الأجازات وان اتخاذ المشرع الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته رغم تباين أجرة خلالها مضافا إليه العلاوات التي أساسا لحساب هذا التعويض جبر للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازتة السنوية .
ومن حيث انه عبء الإثبات يقع بالأصل على عاتق المدعى ألا أن الأخذ بهذا الأصل في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم النزاع والتي من شأنها إنزال حكم القانون عل المنازعة فإذا تقاعست عن ذلك فأن هذا التقاعس يعد قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي أوردها .
"الطعن رقم 3364, 5435 لسنة 44 ق. ع . دستورية"
وحيث أن فوات الأجازات راجعا إلى جهة العمل ولأسباب اقتضتها ظروف أداة لمهام وظيفته دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان التعويض النقدي عنه وجوبا تقديره بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل والحاصل أن عدم الحصول على هذا القدر من الأجازات لم يكن بإرادة المدعى ورغبته وإنما بسبب ظروف ومقتضيات العمل وحاجتها للطالب مما ترتب
عليه حرمانه من الحصول على تلك الأجازات وبالتالي فأن أساس المطالبة بالمقابل النقدي عن ذلك الرصيد هو عدم القيام بالإجازة وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بها . وقد سعى الطالب للحصول على المقابل النقدي لرصيد اجازتة الاعتيادية والبالغ 351 يوما عقب الرفض من جانب جهة الإدارة على أعداء من القول أنه يجب الحصول على حكم قضائي لصرف تلك المستحقات ولما كان الطالب تقدم بالطلب رقم 8789 لسنة 2011 أمام لجنة فض المنازعات المختصة والتي أصدرت قرار بأحقية الطالب في صرف رصيد اجازتة . ومن ثم يتقدم الطالب إلى القضاء مطالبا بأحقيته في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد أجازته لدى الجهة المدعى عليها والبالغ 351 يوما
بناء عليه
نلتمس الحكم :
أولاً: قبول الدعوى شكلاً
ثانياً : في الموضوع : بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية البالغة 351 يوما والتي لم تصرف له عند انتهاء خدمته مع إلزام المدعى علية بالمصروفات وأتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
و لأجل العلم /
السبت أغسطس 01, 2015 9:41 am من طرف زائر
» برنامج الكتروني لادارة مكاتب المحامين ( كامل )
الأربعاء أكتوبر 08, 2014 4:38 am من طرف hedi
» نموذج شكوى ضد تشييد برج للمحمول
الجمعة سبتمبر 12, 2014 6:53 pm من طرف زائر
» برنامج لحساب الميراث
الثلاثاء يناير 28, 2014 2:30 pm من طرف زائر
» كتاب هام فى جرائم السرقه بانواعها
السبت سبتمبر 21, 2013 6:15 am من طرف العدل اساس الملك
» إيجار سيارات وليموزين وخدمات سياحية
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:08 am من طرف المصرية لليموزين
» المصرية ليموزين لتاجير جميع انواع السيارات
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:07 am من طرف المصرية لليموزين
» وظائف للمحامين
السبت فبراير 09, 2013 3:18 am من طرف Admin
» دليل عمل المحام الحر
الأحد يناير 06, 2013 5:48 am من طرف Admin