طعن انتخابي
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط دائرة المنيا
تحية طيبة -ــــــــــوبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم / **** المرشح لعضوية مجلس الشعب ( فردي ) بالدائرة الرابعة بالمنيا ومقرها قسم شرطة * المقيم * محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الأستاذ / شهاب ثروت شاكر المحامي بملوي – ش 26 يوليو – ميدان الجسطينى 0
ضــــــــــــــــــــد
1- السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - السيد اللواء وزير الداخلية بصفته
3 – السيد اللواء مدير امن المنيا بصفته
4 – السيد المستشار رئيس لجنة الاعتراضات بالمنيا بصفته
ويعلنوا بالمقر القانوني بهيئة قضايا الدولة بأسيوط
الموضوع
تقدم الطالب للترشح لانتخابات مجلس الشعب بصفته فلاح بالدائرة الرابعة محافظ المنيا ومقرها قسم شرطة * وبتاريخ 25/10/2011 تم تعليق الكشوف المبدئية للمرشحين المقبولين أمامها ومن ضمنهم الطاعن ضمن المقبولين للترشح لانتخابات مجلس الشعب على صفة فلاح وقد نما إلى علم الطالب أن لجنة قبول الاعتراضات بمحافظة المنيا قد غيرت صفته في الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب من صفة فلاح الى صفة فئات ولما كانت صفة الطاعن فلاح وكان قرار اللجنة بتغير صفته الى فئات مخالفا الحقيقة والواقع و فيه افتئات على حقه في الترشح بصفتة (الفلاح) وذلك للاتي :
ان الطاعن تتوافر فيه شروط الترشح بصفته (فلاح) والتي حددتها المادة الثانية فقرة 1 من القانون رقم 38 سنة 1972 في شان مجلس الشعب والتي نصت على " في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا اكثر من عشرة افدنة " 0
وبتطبيق نص المادة الثانية على الطاعن يتأكد لعدالتكم ان صفة (الفلاح ) صدقا وحقا هي الصفة التي يتعين ان يكون ترشح الطاعن على اساسها اتفاقا مع صحيح حكم القانون والذي اشترط الشرط الاول : ان تكون الزراعة عمله الوحيد:
فمنذ احالة الطاعن الى المعاش في 1/8/2011 وهو يمتهن الزراعة ولا يمارس اعمالا اخرى سوى الزراعة وثابت ذلك من شهادة صادرة من الادارة الزراعية بديرمواس تؤكد ان عمله الوحيد هو الزراعة حافظة مستندات رقم 1 مستند رقم 1
الشرط الثاني : ان تكون الزراعة مصدر رزقه الرئيسي :
فالزراعة هي المصدر الرئيسي لدخل الطاعن ولا يعيب ذلك حصوله على معاش من جهة عمله السابق وذلك لان العبرة باعتبار ان الدخل من المعاش او الزراعة هو مصدر الرزق الرئيسي يكون بمقدار كلا منهما فبالنظر الى معاش الطاعن نجد انه يتحصل على معاش قدرة 711.60 ج سبعمائة واحد عشر جنيها وستون قرشا (حافظة مستندات1مستند رقم 2)
وبالنسبة لدخله من الزراعة نجد ان حيازة الطاعن وزوجته وابنه القاصر 9 فدان و 4 قيراط و 12 سهما من الزراعة ويقدر دخله منها حوالي 90 الف جنيه سنويا أي ان دخله الشهري اكثر من 7500 ج سبعة الاف وخمسمائة جنية ومن ثم تكون الزراعة هي مصدر رزقه الرئيسي ودليل ذلك مقدم حيازة زراعية للطاعن وزوجته وابنه (حافظة مستندات رقم 1 مستند رقم 4 و 5 و 6 )
الشرط الثالث : الإقامة في الريف اقامة دائمة :
حيث أن الطاعن يقيم إقامة دائمة بقريته مسقط رأسه ومكان مزاولته لمهنته الزراعة بقرية * وثابت ذلك بالإضافة إلى بياناته بالبطاقة الشخصية شهادة الإدارة الزراعية بان محل اقامته قرية *
(حافظة مستندات رقم 1 مستند رقم 1)
وكذالك إيصال كهرباء ومياه وتليفون بعنوان سكنه السابق بالريف (حافظة مستندات رقم 2)
الشرط الرابع : ألا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا اكثر من عشرة افدنة :
ونجد الطاعن يحوز هو وزوجته واولاده القصر مساحة وقدرها 9 فدان و 4 قيراط و 12 سهما وثابت ذلك من الشهادات المستخرجة من الجمعيات الزراعية والمقدمة ضمن
(حافظة المستندات رقم 1 مستند 4 و 5 و 6 )
ومن ثم نجد ان جميع الشروط التي حددتها المادة الثانية بند 1 من القانون رقم 38 لسنة 1972 نجد في تحديد صفة (الفلاح) تنطبق بصورة واضحة على الطاعن مما يؤكد احقية الطاعن في الترشح على اساسها اتساقا مع الواقع الفعلي لعمله ودخله واقامته الكاملة بالريف واتفاقا مع صحيح القانون 0
وقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على ان العبرة في تحقيق الصفة وتحديدها هي بوقت التقدم لطلب الترشح 0
حيث قضت المحكمة الادارية العليا في حكم هام برئاسة المستشار محمد امين المهدي (رئيس مجلس الدولة) ان العبرة في التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط القانونية المتطلبة قانونا للترشح متى توافرت هذه الشروط وقت تقديم الطلب يكتسب المرشح صفة الفلاح - مؤدى ذلك انه لا يجوز تعقب ارداة المتقدم للترشيح بالرجوع الى تاريخ سابق على تاريخ تقدم المرشح للترشيح 0
( حكم الدائرة الأولى في الطعن رقم 423 لسنة 47 قضائية عليا جلسة 16/10/2000 وكذا الطعن رقم 1004 سنة 47 قضائية عليا جلسة 16/10/2000 )
لذلك ومما تقدم فان الشروط التي حددتها المادة 2 من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب تنطبق على الطاعن مما يؤكد ان صفه (الفلاح) هي الصفة التي يتعين ترشيح الطاعن على اساسها اتفاقا مع صريح حكم القانون
بناء عليه
فان الطالب يطلب تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء :
أولا : قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات على كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالمنيا فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين بصفة فئات وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالمنيا بصفة ( الفلاح ) على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان 0
ثالثا : وفي الموضع بإلغاء القرار المطعون ضده فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بصفة فئات وما يترتب على ذلك من أثار اخصه إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالمنيا بصفة ( الفلاح ) مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط دائرة المنيا
تحية طيبة -ــــــــــوبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم / **** المرشح لعضوية مجلس الشعب ( فردي ) بالدائرة الرابعة بالمنيا ومقرها قسم شرطة * المقيم * محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الأستاذ / شهاب ثروت شاكر المحامي بملوي – ش 26 يوليو – ميدان الجسطينى 0
ضــــــــــــــــــــد
1- السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - السيد اللواء وزير الداخلية بصفته
3 – السيد اللواء مدير امن المنيا بصفته
4 – السيد المستشار رئيس لجنة الاعتراضات بالمنيا بصفته
ويعلنوا بالمقر القانوني بهيئة قضايا الدولة بأسيوط
الموضوع
تقدم الطالب للترشح لانتخابات مجلس الشعب بصفته فلاح بالدائرة الرابعة محافظ المنيا ومقرها قسم شرطة * وبتاريخ 25/10/2011 تم تعليق الكشوف المبدئية للمرشحين المقبولين أمامها ومن ضمنهم الطاعن ضمن المقبولين للترشح لانتخابات مجلس الشعب على صفة فلاح وقد نما إلى علم الطالب أن لجنة قبول الاعتراضات بمحافظة المنيا قد غيرت صفته في الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب من صفة فلاح الى صفة فئات ولما كانت صفة الطاعن فلاح وكان قرار اللجنة بتغير صفته الى فئات مخالفا الحقيقة والواقع و فيه افتئات على حقه في الترشح بصفتة (الفلاح) وذلك للاتي :
ان الطاعن تتوافر فيه شروط الترشح بصفته (فلاح) والتي حددتها المادة الثانية فقرة 1 من القانون رقم 38 سنة 1972 في شان مجلس الشعب والتي نصت على " في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا اكثر من عشرة افدنة " 0
وبتطبيق نص المادة الثانية على الطاعن يتأكد لعدالتكم ان صفة (الفلاح ) صدقا وحقا هي الصفة التي يتعين ان يكون ترشح الطاعن على اساسها اتفاقا مع صحيح حكم القانون والذي اشترط الشرط الاول : ان تكون الزراعة عمله الوحيد:
فمنذ احالة الطاعن الى المعاش في 1/8/2011 وهو يمتهن الزراعة ولا يمارس اعمالا اخرى سوى الزراعة وثابت ذلك من شهادة صادرة من الادارة الزراعية بديرمواس تؤكد ان عمله الوحيد هو الزراعة حافظة مستندات رقم 1 مستند رقم 1
الشرط الثاني : ان تكون الزراعة مصدر رزقه الرئيسي :
فالزراعة هي المصدر الرئيسي لدخل الطاعن ولا يعيب ذلك حصوله على معاش من جهة عمله السابق وذلك لان العبرة باعتبار ان الدخل من المعاش او الزراعة هو مصدر الرزق الرئيسي يكون بمقدار كلا منهما فبالنظر الى معاش الطاعن نجد انه يتحصل على معاش قدرة 711.60 ج سبعمائة واحد عشر جنيها وستون قرشا (حافظة مستندات1مستند رقم 2)
وبالنسبة لدخله من الزراعة نجد ان حيازة الطاعن وزوجته وابنه القاصر 9 فدان و 4 قيراط و 12 سهما من الزراعة ويقدر دخله منها حوالي 90 الف جنيه سنويا أي ان دخله الشهري اكثر من 7500 ج سبعة الاف وخمسمائة جنية ومن ثم تكون الزراعة هي مصدر رزقه الرئيسي ودليل ذلك مقدم حيازة زراعية للطاعن وزوجته وابنه (حافظة مستندات رقم 1 مستند رقم 4 و 5 و 6 )
الشرط الثالث : الإقامة في الريف اقامة دائمة :
حيث أن الطاعن يقيم إقامة دائمة بقريته مسقط رأسه ومكان مزاولته لمهنته الزراعة بقرية * وثابت ذلك بالإضافة إلى بياناته بالبطاقة الشخصية شهادة الإدارة الزراعية بان محل اقامته قرية *
(حافظة مستندات رقم 1 مستند رقم 1)
وكذالك إيصال كهرباء ومياه وتليفون بعنوان سكنه السابق بالريف (حافظة مستندات رقم 2)
الشرط الرابع : ألا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا اكثر من عشرة افدنة :
ونجد الطاعن يحوز هو وزوجته واولاده القصر مساحة وقدرها 9 فدان و 4 قيراط و 12 سهما وثابت ذلك من الشهادات المستخرجة من الجمعيات الزراعية والمقدمة ضمن
(حافظة المستندات رقم 1 مستند 4 و 5 و 6 )
ومن ثم نجد ان جميع الشروط التي حددتها المادة الثانية بند 1 من القانون رقم 38 لسنة 1972 نجد في تحديد صفة (الفلاح) تنطبق بصورة واضحة على الطاعن مما يؤكد احقية الطاعن في الترشح على اساسها اتساقا مع الواقع الفعلي لعمله ودخله واقامته الكاملة بالريف واتفاقا مع صحيح القانون 0
وقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على ان العبرة في تحقيق الصفة وتحديدها هي بوقت التقدم لطلب الترشح 0
حيث قضت المحكمة الادارية العليا في حكم هام برئاسة المستشار محمد امين المهدي (رئيس مجلس الدولة) ان العبرة في التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط القانونية المتطلبة قانونا للترشح متى توافرت هذه الشروط وقت تقديم الطلب يكتسب المرشح صفة الفلاح - مؤدى ذلك انه لا يجوز تعقب ارداة المتقدم للترشيح بالرجوع الى تاريخ سابق على تاريخ تقدم المرشح للترشيح 0
( حكم الدائرة الأولى في الطعن رقم 423 لسنة 47 قضائية عليا جلسة 16/10/2000 وكذا الطعن رقم 1004 سنة 47 قضائية عليا جلسة 16/10/2000 )
لذلك ومما تقدم فان الشروط التي حددتها المادة 2 من القانون 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب تنطبق على الطاعن مما يؤكد ان صفه (الفلاح) هي الصفة التي يتعين ترشيح الطاعن على اساسها اتفاقا مع صريح حكم القانون
بناء عليه
فان الطالب يطلب تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء :
أولا : قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات على كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالمنيا فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين بصفة فئات وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالمنيا بصفة ( الفلاح ) على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان 0
ثالثا : وفي الموضع بإلغاء القرار المطعون ضده فيما تضمنه من إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بصفة فئات وما يترتب على ذلك من أثار اخصه إدراج اسم الطاعن ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالمنيا بصفة ( الفلاح ) مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
السبت أغسطس 01, 2015 9:41 am من طرف زائر
» برنامج الكتروني لادارة مكاتب المحامين ( كامل )
الأربعاء أكتوبر 08, 2014 4:38 am من طرف hedi
» نموذج شكوى ضد تشييد برج للمحمول
الجمعة سبتمبر 12, 2014 6:53 pm من طرف زائر
» برنامج لحساب الميراث
الثلاثاء يناير 28, 2014 2:30 pm من طرف زائر
» كتاب هام فى جرائم السرقه بانواعها
السبت سبتمبر 21, 2013 6:15 am من طرف العدل اساس الملك
» إيجار سيارات وليموزين وخدمات سياحية
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:08 am من طرف المصرية لليموزين
» المصرية ليموزين لتاجير جميع انواع السيارات
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:07 am من طرف المصرية لليموزين
» وظائف للمحامين
السبت فبراير 09, 2013 3:18 am من طرف Admin
» دليل عمل المحام الحر
الأحد يناير 06, 2013 5:48 am من طرف Admin