بسم الله الرحمن
الرحيم
مذكرة
مقدمة إلى
محكمة الجنح يوم الموافق م رول
من السيد /
صفته
متهم
الوقائع
نحيل بشأنها
إلى أورق الدعوى حرصا على وقت المحكمة
اصليا : البراءة تأسيسا على تجهيل محضر الاتهام وتحريره بمعرفة شرطي
ليس من الأشخاص المعدودين على سبيل الحصر بالقانون الجنائي وفقا لنص المادة 26 إجراءات
جنائية 0
احتياطيا : التصريح باستخراج شهادة من الجهة الحكومية التابع لها مكان
المخالفة بعدم وجود لوحات توضح اتجاه الطريق 0
الاحتياط الكلي: نطلب ندب خبير تكون مهمته " هل يوجد لوحات توضح اتجاه الطريق من عدمة "
بداءة لم نعهد من قضائكم
سوى الإنصاف وفي ساحة عدلكم يشملها دائما الرفق والسماحة وان سماحة وسعة صدركم
يزيدنا عزما في الدفاع عن المتهم :
أولا
: ندفع بانتفاء دليل الإدانة قبل المتهم من أوراق الاتهام :
بادئ ذي
بدء فان محكمة النقض عرفت دليل الإدانة بان قالت : " دليل الإدانة هو كل دليل
من أوراق الدعوى ينبئ على وجود صلة بين المتهم وبين الجريمة المرتكبة " وحسنا
ما فعلت محكمة النقض بان أطلقت عليه
" دليل الصلة "
ولقد قسمت
محكمة النقض دليل الإدانة إلى قسمين دليل مادي ودليل معنوي ولقد عرفت محكمة النقض
الدليل المادي بان قالت " هو كل دليل ذات اثر متجسم في نفسه ويكون وعاؤه نفس
ومثاله بصمة المتهم على جسم أملس امسك به أو لمسه 0
والدليل
المعنوي هو كل دليل من أوراق الدعوى ذات اثر متجسم في نفسه ويكون وعاؤه نفس ومثاله
شاهد رأى الجريمة ومقترفها ساعة اقترافها 0
وبإنزال
هذه القواعد السابقة على معطيات أوراق هذه الدعوى نجد أن هذه الدعوى قد خلت تماما
من ثمة دليل مادي أو معنوي وهو بذاته دليل الصلة أي دليل الإدانة الذي يسبغ
الاتهام والمسئولية الجنائية لدى المتهم 0
ومن ثم
ارتفع مصاف المتهم من مصاف الإدانة والمسئولية الجنائية إلى مصاف البراءة
وطبقا لنص
المادة 304 / 2 إجراءات جنائية إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا
يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة 0
ولما كان
الحال كذلك فان الدعوى تكون قد خلت من ثمة دليل إدانة قبل المتهم 0
ثانيا
: ندفع ببطلان محضر جمع الاستدلال لصدورة من غير ذي صفة طبقا لنص المادة 26 أ ج :
بادئ ذي
بدء فان محكمة النقض أطلقت حقا الحقيقة بسهام لاذعة اللغة في حقيقة مأموري الضبط
القضائي بان قالت " أن مأموري الضبط القضائي يعدون من رجال السلطة الذين لا
يتوافر لإفرادهم العدالة من حيدة واستقلال بسبب تجاوزهم وعدوانهم على الحقوق
والحريات مما يحتم الشك فيما يقومون به من أعمال " ولما كان نص المادة 26 أ ج
قد حصرت صفة مأمور الضبط القضائي ولما كان محرر المحضر ليس من ضمن مأموري الضبط
القضائي المحصورين بنص المادة 26 أ ج 0 ولما كان قانون المرور الجديد اشترط بان
يحرر محضر جمع الاستدلالات لابد أن يكون من مأموري الضبط 0 ولما كان قانون الإجراءات
الجنائية قد وضع الجزاء وهو البطلان فيصير محضر جمع الاستدلالات بالتبعية باطل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثالثا
: ندفع بعدم وجود لافتات أو إشارات أو تعليمات مرورية في محل واقعة التجريم مما
يؤكد عدم علم المتهم :
ونستند في
ذلك إلى شهادة إدارية من الجهة الحكومية التابع لها محل المخالفة ونطلب من معاليكم
التصريح لنا باستخراج شهادة من الجهة الحكومية التابع لها محل المخالفة
نصمم على
الطلبات
وكيل المتهم
المحامي
السبت أغسطس 01, 2015 9:41 am من طرف زائر
» برنامج الكتروني لادارة مكاتب المحامين ( كامل )
الأربعاء أكتوبر 08, 2014 4:38 am من طرف hedi
» نموذج شكوى ضد تشييد برج للمحمول
الجمعة سبتمبر 12, 2014 6:53 pm من طرف زائر
» برنامج لحساب الميراث
الثلاثاء يناير 28, 2014 2:30 pm من طرف زائر
» كتاب هام فى جرائم السرقه بانواعها
السبت سبتمبر 21, 2013 6:15 am من طرف العدل اساس الملك
» إيجار سيارات وليموزين وخدمات سياحية
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:08 am من طرف المصرية لليموزين
» المصرية ليموزين لتاجير جميع انواع السيارات
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:07 am من طرف المصرية لليموزين
» وظائف للمحامين
السبت فبراير 09, 2013 3:18 am من طرف Admin
» دليل عمل المحام الحر
الأحد يناير 06, 2013 5:48 am من طرف Admin