مذكرة عن المدعية في دعوى صحة توقيع تمسك المدعي عليه ببطلان العقد للتدليس
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة
مقدمة إلى محكمة * *** دائرة صحة التوقيع في
القضية رقم * سنة 2010 توقيع * والمحدد لها جلسة 24/ 10/ 2010م
من السيدة / * ( بصفتها مدعية )
ضـــــــــــــــد
السيد / * ( بصفته مدعي عليه )
الطلبــــــــات
نصمم على
طلب الحكم بصحة توقيع المدعي عليه على عقد البيع المؤرخ 1/*/2009 م مع إلزامه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
الدفــــــــــاع
معالي المستشار رئيس المحكمة إني أجلكم الإجلال الذي يرفعكم عن العبث
برنين ألفاظ غير مطابقة في معانيها لمقتضى الحال 000 وما كنت لأضيع لكم وقتا في
العبث بالألفاظ 000 أسوقها في حفل تشهدونه وقد انتهت إليكم مقاليد الأمور في
الأموال والأرواح 000 ليس لكم إلا قول الحق وعندكم فصل الخطاب 000
يقول الحكيم : " إذا أردت أن تحكم فاعلم "
فالعدل هو المطلق والعدالة نسبية ، أما إن العدل مطلق فلأنه اسم من أسماء
الله الحسنى وبلوغ العدل مستحيل ولكن تحقيق العدل هو الممكن ، والعدالة لا تتحقق
إلا إذا كان العدل هو المنارة النهائية التي نسعى إليها 000
ونستهل دفاعنا بالنقاط التالية :
أولا :
السند القانوني لدعوى صحة التوقيع :
المادة
45 من قانون الإثبات تنص علي انه ( يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد ذلك المحرر ليقر
بأنه بخطه أو بإمضائه أو بخاتمة أو ببصمة اصبعة ولو كان الالتزام الوارد به غير
مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوي أصلية
بالإجراءات المعتادة) 0
ثانيا : طبيعة دعوى صحة التوقيع :
دعوى صحة التوقيع هي دعوى يرفعها المشتري أو ورثته على البائع أو ورثته
يطلب فيها من القاضي إثبات صحة توقيع البائع أو ختمه أو بصمته على عقد البيع ،
فالمشتري عندما يرفع دعوى صحة التوقيع لا يطلب فيها إثبات صحة العقد ونفاذه بل
يطلب إثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع فقط لا غير 0 وإذا حضر البائع واقر أمام القضاء بصحة
التوقيع الصادر منه فان المحكمة تقضي بصحة التوقيع الصادر منه وبإلزام المشتري
بمصروفات الدعوى أما إذا حضر وأنكر صدور التوقيع منه اتخذت المحكمة الإجراءات التي
وضعها قانون الإثبات في المواد من 30 إلى 48 لتحقيق التوقيع والحكم بصحة الورقة
المنسوبة إلى البائع أو ردها 0
( الوجيز في عقد البيع دكتور / حمدي محمد العطيفي ص 137، 138 )
ثانيا : ماهية دعوى صحة التوقيع :
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها
تطمين من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه
أن ينازع في التوقيع ، ولذا يمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في
السند من حيث صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله ، بل يقتصر بحثه على صحة
التوقيع فقط 0
( نقض مدني في 26/2/1970 ، الطعن رقم 576 ، سنة
35 ق ، مجموعة القواعد ، ص 234 ، وقد قضت محكمة النقض أيضا " إذا كان البحث
في صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع ممن نسب إليه فلا يقبل منه دفعها ببطلان
التصرف المثبت بالمحرر لعيب من عيوب الرضا " الطعن رقم 646 سنة 52 ق جلسة
24/1/1985 )
ثالثا : أحكام محكمة النقض بخصوص دعوى صحة
التوقيع:
والحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة
التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد 0
( نقض مدني في 6/3/1952 ، الطعن رقم 160 سنة 20 ق
مجموعة القواعد ص 232 0 )
ولذلك يمكن للبائع رغم صدور الحكم أن يرفع دعوى
على المشتري يطلب فيها بطلان العقد أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب حيث أن
هذا الحكم ليس له أبه حجية بالنسبة لصحة العقد ونفاذه 0
( نقض 24/5/1951 مجموعة المكتب الفني س 2 ص 849
مشار إليه في سمير تناغو ص 194 )
وحيث انه من المقرر عليه أن دعوى صحة
التوقيع هي دعوي تحفظية شرعت لكي يطمئن عن طريقها الشخص الحاصل علي محرر عرفي من
أخر أن ذلك الأخر المنسوب إليه توقيع المحرر المذكور لن ينكر في المستقبل توقيعه
عليه وهذا بصرف النظر عن موضوع المحرر وعن
نوع العلاقة الثابتة وصحة التصرف المدون فيه من عدمه فيقتصر البحث في هذه الدعوى علي حصول التوقيع من
المدعي عليه من عدمه دون تعرض لموضوع المحرر فيمتنع علي القاضي فيها أن يتعرض
للتصرف المدون في السند الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذة أو توقيعه أو
تقرير الحقوق المترتبة عليه ( راجع عقد
البيع/ سليمان مرقص طبعة 1980 ص 329 نقض
مدني جلسة 26/21970 السنة 21 عدد أول 368 )
بناء عليه
نصمم
على الطلبات
وكيل
المدعية
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة
مقدمة إلى محكمة * *** دائرة صحة التوقيع في
القضية رقم * سنة 2010 توقيع * والمحدد لها جلسة 24/ 10/ 2010م
من السيدة / * ( بصفتها مدعية )
ضـــــــــــــــد
السيد / * ( بصفته مدعي عليه )
الطلبــــــــات
نصمم على
طلب الحكم بصحة توقيع المدعي عليه على عقد البيع المؤرخ 1/*/2009 م مع إلزامه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
الدفــــــــــاع
معالي المستشار رئيس المحكمة إني أجلكم الإجلال الذي يرفعكم عن العبث
برنين ألفاظ غير مطابقة في معانيها لمقتضى الحال 000 وما كنت لأضيع لكم وقتا في
العبث بالألفاظ 000 أسوقها في حفل تشهدونه وقد انتهت إليكم مقاليد الأمور في
الأموال والأرواح 000 ليس لكم إلا قول الحق وعندكم فصل الخطاب 000
يقول الحكيم : " إذا أردت أن تحكم فاعلم "
فالعدل هو المطلق والعدالة نسبية ، أما إن العدل مطلق فلأنه اسم من أسماء
الله الحسنى وبلوغ العدل مستحيل ولكن تحقيق العدل هو الممكن ، والعدالة لا تتحقق
إلا إذا كان العدل هو المنارة النهائية التي نسعى إليها 000
ونستهل دفاعنا بالنقاط التالية :
أولا :
السند القانوني لدعوى صحة التوقيع :
المادة
45 من قانون الإثبات تنص علي انه ( يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد ذلك المحرر ليقر
بأنه بخطه أو بإمضائه أو بخاتمة أو ببصمة اصبعة ولو كان الالتزام الوارد به غير
مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوي أصلية
بالإجراءات المعتادة) 0
ثانيا : طبيعة دعوى صحة التوقيع :
دعوى صحة التوقيع هي دعوى يرفعها المشتري أو ورثته على البائع أو ورثته
يطلب فيها من القاضي إثبات صحة توقيع البائع أو ختمه أو بصمته على عقد البيع ،
فالمشتري عندما يرفع دعوى صحة التوقيع لا يطلب فيها إثبات صحة العقد ونفاذه بل
يطلب إثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع فقط لا غير 0 وإذا حضر البائع واقر أمام القضاء بصحة
التوقيع الصادر منه فان المحكمة تقضي بصحة التوقيع الصادر منه وبإلزام المشتري
بمصروفات الدعوى أما إذا حضر وأنكر صدور التوقيع منه اتخذت المحكمة الإجراءات التي
وضعها قانون الإثبات في المواد من 30 إلى 48 لتحقيق التوقيع والحكم بصحة الورقة
المنسوبة إلى البائع أو ردها 0
( الوجيز في عقد البيع دكتور / حمدي محمد العطيفي ص 137، 138 )
ثانيا : ماهية دعوى صحة التوقيع :
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها
تطمين من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه
أن ينازع في التوقيع ، ولذا يمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في
السند من حيث صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله ، بل يقتصر بحثه على صحة
التوقيع فقط 0
( نقض مدني في 26/2/1970 ، الطعن رقم 576 ، سنة
35 ق ، مجموعة القواعد ، ص 234 ، وقد قضت محكمة النقض أيضا " إذا كان البحث
في صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع ممن نسب إليه فلا يقبل منه دفعها ببطلان
التصرف المثبت بالمحرر لعيب من عيوب الرضا " الطعن رقم 646 سنة 52 ق جلسة
24/1/1985 )
ثالثا : أحكام محكمة النقض بخصوص دعوى صحة
التوقيع:
والحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة
التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد 0
( نقض مدني في 6/3/1952 ، الطعن رقم 160 سنة 20 ق
مجموعة القواعد ص 232 0 )
ولذلك يمكن للبائع رغم صدور الحكم أن يرفع دعوى
على المشتري يطلب فيها بطلان العقد أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب حيث أن
هذا الحكم ليس له أبه حجية بالنسبة لصحة العقد ونفاذه 0
( نقض 24/5/1951 مجموعة المكتب الفني س 2 ص 849
مشار إليه في سمير تناغو ص 194 )
وحيث انه من المقرر عليه أن دعوى صحة
التوقيع هي دعوي تحفظية شرعت لكي يطمئن عن طريقها الشخص الحاصل علي محرر عرفي من
أخر أن ذلك الأخر المنسوب إليه توقيع المحرر المذكور لن ينكر في المستقبل توقيعه
عليه وهذا بصرف النظر عن موضوع المحرر وعن
نوع العلاقة الثابتة وصحة التصرف المدون فيه من عدمه فيقتصر البحث في هذه الدعوى علي حصول التوقيع من
المدعي عليه من عدمه دون تعرض لموضوع المحرر فيمتنع علي القاضي فيها أن يتعرض
للتصرف المدون في السند الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذة أو توقيعه أو
تقرير الحقوق المترتبة عليه ( راجع عقد
البيع/ سليمان مرقص طبعة 1980 ص 329 نقض
مدني جلسة 26/21970 السنة 21 عدد أول 368 )
بناء عليه
نصمم
على الطلبات
وكيل
المدعية
السبت أغسطس 01, 2015 9:41 am من طرف زائر
» برنامج الكتروني لادارة مكاتب المحامين ( كامل )
الأربعاء أكتوبر 08, 2014 4:38 am من طرف hedi
» نموذج شكوى ضد تشييد برج للمحمول
الجمعة سبتمبر 12, 2014 6:53 pm من طرف زائر
» برنامج لحساب الميراث
الثلاثاء يناير 28, 2014 2:30 pm من طرف زائر
» كتاب هام فى جرائم السرقه بانواعها
السبت سبتمبر 21, 2013 6:15 am من طرف العدل اساس الملك
» إيجار سيارات وليموزين وخدمات سياحية
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:08 am من طرف المصرية لليموزين
» المصرية ليموزين لتاجير جميع انواع السيارات
الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:07 am من طرف المصرية لليموزين
» وظائف للمحامين
السبت فبراير 09, 2013 3:18 am من طرف Admin
» دليل عمل المحام الحر
الأحد يناير 06, 2013 5:48 am من طرف Admin